حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِي لِعُمَرَ وَلِي قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ