و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي کُلِّ شِرْکٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّی يَعْرِضَ عَلَی شَرِيکِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَی فَشَرِيکُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّی يُؤْذِنَهُ