عَنْ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَنْکِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ قَالَ مَالِک وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِکَ قَالَ مَالِک وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِکَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَی کُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّکَاحِ التَّحْلِيلُ قَالَ مَالِک فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَکَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ الزَّوْجُ يَمْلِکُ امْرَأَتَهُ إِنَّ مِلْکَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَکُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِکَاحٍ بَعْدُ لَمْ تَکُنْ تِلْکَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا قَالَ مَالِک وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَکَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِکَاحٍ جَدِيدٍ