حَدَّثَنِي عَنْ مَالِک أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّکْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ وَإِنْ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وِتْرًا فَقَالَا لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ قَالَ مَالِک وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا