عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَی مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَی زَوْجٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَی زَوْجِهَا اشْتَکَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِکَ مِنْهَا اکْتَحِلِي بِکُحْلِ الْجِلَائِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا کَانَا يَقُولَانِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَی بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ أَوْ شَکْوٍ أَصَابَهَا إِنَّهَا تَکْتَحِلُ وَتَتَدَاوَی بِدَوَائٍ أَوْ کُحْلٍ وَإِنْ کَانَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ مَالِک وَإِذَا کَانَتْ الضَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ