عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ مَالِک وَعَلَی ذَلِکَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِک قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِي کَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْکِينًا قَالَ مَالِک فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ کَفَّرَ ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُکَفِّرَ فَعَلَيْهِ الْکَفَّارَةُ أَيْضًا قَالَ مَالِک وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُکَفِّرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی يُکَفِّرَ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَذَلِکَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِک وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَائٌ قَالَ مَالِک وَلَيْسَ عَلَی النِّسَائِ ظِهَارٌ قَالَ مَالِک فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالَی وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِکَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَی إِمْسَاکِهَا وَإِصَابَتِهَا فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْکَفَّارَةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا وَإِصَابَتِهَا فَلَا کَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِک فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّی يُکَفِّرَ کَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ قَالَ مَالِک لَا يَدْخُلُ عَلَی الرَّجُلِ إِيلَائٌ فِي تَظَاهُرِهِ إِلَّا أَنْ يَکُونَ مُضَارًّا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيئَ مِنْ تَظَاهُرِهِ